السيد محمد باقر الصدر
293
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
في الخامس والعاشر ، فيقول : « سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » بعد الرفع من الركوع . مسألة ( 11 ) : يستحبّ إتيانها بالجماعة أداءً كان أم قضاءً مع احتراق القرص وعدمه ، ويتحمّل الإمام فيها القراءة لا غيرها كاليومية ، وتُدرَك بإدراك الإمام قبل الركوع الأول أو فيه من كلّ ركعة ، أمّا إذا أدركه في غيره ففيه إشكال . مسألة ( 12 ) : يستحبّ التطويل في صلاة الكسوف إلى إتمام الانجلاء ، فإن فرغ قبله جلس في مصلّاهُ مشتغلًا بالدعاء ، أو يعيد الصلاة . نعم ، إذا كان إماماً يشقّ على مَن خلفه التطويل خفَّف . ويستحبّ قراءة السور الطوال : ك « ياسين » و « النور » و « الكهف » و « الحجر » وإكمال السورة في كلِّ قيام ، وأن يكون كلّ من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل ، والجهر بالقراءة ليلًا أو نهاراً حتّى في كسوف الشمس على الأصحّ ، وكونها تحت السماء ، وكونها في المسجد . مسألة ( 13 ) : يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم « 1 » ، وبشهادة العَدلَين « 2 » ، ولا يثبت بإخبار الرَصَديِّ إذا لم يوجب العلم . مسألة ( 14 ) : إذا تعدّد السبب تعدّد الواجب ، ويجب على الأحوط التعيين مع اختلاف السبب نوعاً كالكسوف والزلزلة ، ولا يجب مع الاتّحاد .
--> ( 1 ) بمعنى يشمل الاطمئنان ( 2 ) لا يبعد ثبوته بخبر الثقة أيضاً